للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ أحكامِ أمِّ الولدِ

وهيَ: من ولدت مِنَ المالكِ ما فيهِ صورةٌ (١)، ولو خفيَّةٌ.

وتعتِقُ (٢) بموتِهِ، وإن لم يملك غيرَها.

ومن مَلَكَ حامِلاً (٣)، فوطِئَها: حرُمَ بيعُ ذلكَ الولدِ، ويلزمُهُ عتقُهُ (٤).

ومن قالَ لأمتِهِ: «أنتِ أُمُّ ولدي»، أو: «يدُكِ أُمُّ ولدي»: صارت أُمَّ ولدٍ. وكذا لو قالَ لابنِها: «أنتَ ابني»، أو: «يدُكَ ابني»، ويثبتُ النَّسبُ (٥).

فإن ماتَ (٦)، ولم يبيِّن هل حملت بِهِ في مِلكِهِ، أو غيرِهِ؟ لم تصر أُمَّ ولدٍ، إلا بقرينةٍ (٧).

(١) أي: تلد ما تبين فيه صورة إنسان كيَدٍ، أو رِجل، أو عين.

(٢) أي: أم الولد.

(٣) والمراد: حاملاً من غيره، بزوجية أو شبهة.

(٤) قال في شرح المنتهى: (نصا؛ لأنه قد شرك فيه؛ لأن الماء يزيد في الولد، نقله صالح وغيره).

(٥) ويعتق بذلك أيضاً.

(٦) أي: القائل.

(٧) بأن كانت فراشا له، أو يقول: ولدته في ملكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>