بابُ أحكامِ أمِّ الولدِ
وهيَ: من ولدت مِنَ المالكِ ما فيهِ صورةٌ (١)، ولو خفيَّةٌ.
وتعتِقُ (٢) بموتِهِ، وإن لم يملك غيرَها.
ومن مَلَكَ حامِلاً (٣)، فوطِئَها: حرُمَ بيعُ ذلكَ الولدِ، ويلزمُهُ عتقُهُ (٤).
ومن قالَ لأمتِهِ: «أنتِ أُمُّ ولدي»، أو: «يدُكِ أُمُّ ولدي»: صارت أُمَّ ولدٍ. وكذا لو قالَ لابنِها: «أنتَ ابني»، أو: «يدُكَ ابني»، ويثبتُ النَّسبُ (٥).
فإن ماتَ (٦)، ولم يبيِّن هل حملت بِهِ في مِلكِهِ، أو غيرِهِ؟ لم تصر أُمَّ ولدٍ، إلا بقرينةٍ (٧).
(١) أي: تلد ما تبين فيه صورة إنسان كيَدٍ، أو رِجل، أو عين.
(٢) أي: أم الولد.
(٣) والمراد: حاملاً من غيره، بزوجية أو شبهة.
(٤) قال في شرح المنتهى: (نصا؛ لأنه قد شرك فيه؛ لأن الماء يزيد في الولد، نقله صالح وغيره).
(٥) ويعتق بذلك أيضاً.
(٦) أي: القائل.
(٧) بأن كانت فراشا له، أو يقول: ولدته في ملكي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute