للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وإذا أوصَى لأهلِ سِكَّتِهِ: فلأَهلِ زُقَاقِه (١) حَالَ الوَصيَّةِ (٢). ولِجِيرَانِه: تنَاوَلَ أربعينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٣).

(١) قيل للأزقة سككا؛ لاصطفاف الدور فيها -كما في المطلع-، وقاله الشيخ منصور في شرح المنتهى.

(٢) أي: أن الوصية تكون لأهل سكته - أي: الطريق الذي يسكن فيه - حال الوصية وليس حال موت الموصي؛ قال في شرح المنتهى: (لأنه قد يلحظ أعيان سكانها الموجودين لحصرهم)، ولأنه قد يوصي لأهل زقاقه وحال الموت ينتقل النصف فينتقل لهم نصف الموصى به.

(٣) حال الوصية -أيضا-، لحديث أبي هريرة مرفوعا: "الجار أربعون دارًا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا" أخرجه أبو يعلى وابن حبان، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد، وهو منصوص عن أحمد قال الموفق: (وهذا نص - أي: حديث أبي هريرة لا يجوز العدول عنه إن صح، وإن لم يثبت الخبر فالجار هو المقارب ويرجع في ذلك إلى العرف)، ونقله ابن النجار الفتوحي في المعونة.

(تتمة) قال في الإقناع وشرحه - مفرعا على المذهب -: (ويقسم المال الموصى به على عدد الدور، وكل حصة دار تقسم على سكانها؛ لأن مطلق الإضافة تقتضي التسوية).

<<  <  ج: ص:  >  >>