(١) قيل للأزقة سككا؛ لاصطفاف الدور فيها -كما في المطلع-، وقاله الشيخ منصور في شرح المنتهى.
(٢) أي: أن الوصية تكون لأهل سكته - أي: الطريق الذي يسكن فيه - حال الوصية وليس حال موت الموصي؛ قال في شرح المنتهى:(لأنه قد يلحظ أعيان سكانها الموجودين لحصرهم)، ولأنه قد يوصي لأهل زقاقه وحال الموت ينتقل النصف فينتقل لهم نصف الموصى به.
(٣) حال الوصية -أيضا-، لحديث أبي هريرة مرفوعا:"الجار أربعون دارًا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا" أخرجه أبو يعلى وابن حبان، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد، وهو منصوص عن أحمد قال الموفق:(وهذا نص - أي: حديث أبي هريرة ﵁ لا يجوز العدول عنه إن صح، وإن لم يثبت الخبر فالجار هو المقارب ويرجع في ذلك إلى العرف)، ونقله ابن النجار الفتوحي في المعونة.
(تتمة) قال في الإقناع وشرحه - مفرعا على المذهب -: (ويقسم المال الموصى به على عدد الدور، وكل حصة دار تقسم على سكانها؛ لأن مطلق الإضافة تقتضي التسوية).