للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

يُسنُّ:

- التكبيرُ المطلقُ، والجهرُ به (١): في ليلتَي العيدَينِ إلى فراغِ الخُطبةِ (٢)، وفي كلِّ عشرِ ذي الحِجةِ.

- والتكبيرُ المقيَّدُ في الأضحى (٣)، عقِبَ كلِّ فريضةٍ صلَّاها في جماعةٍ (٤): من صلاةِ فجرِ يومِ عرفةَ إلى عصرِ آخرِ أيامِ

(١) فيسن التكبير المطلق - أي: الذي لا يقيد بأدبار الصلوات - لذكر وأنثى، ويسن الجهر به لغير أنثى، في البيوت والأسواق والمساجد.

في الحواشي السابغات: (يبدأ التكبير المطلق في الأضحى من أول عشر ذي الحجة، والظاهر: أنه يبدأ بعد غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة، ويستمر إلى فراغ خطبة عيد الأضحى).

(٢) وفي فطرٍ آكد؛ لقوله تعالى: ﴿ولتكملوا العدة﴾ أي: عدة رمضان، ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ [البقرة، ١٨٥] أي: عند إكمالها.

(٣) ويسن الجهر به لغير أنثى أيضاً.

(٤) فيسن التكبير المقيد عقب كل فريضة صلاها في جماعة، لا منفردا، ويقدمه على الاستغفار، وعلى قول: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام … »، كما قال الشيخ منصور =

<<  <  ج: ص:  >  >>