للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ومن أحرمَ مع إمامِهِ، أو قبلَ إتمامِهِ لتكبيرةِ الإحرامِ، لم تنعقِد صلاتُهُ (١).

والأَولى للمأمومِ أن يشرعَ في أفعالِ الصلاةِ بعدَ إمامِهِ (٢)،

(١) إن وافق المأمومُ الإمامَ في تكبيرة الإحرام، لم تنعقد صلاة المأموم، سواء كبر مع إمامه عمداً أو سهواً؛ لأن المأموم ائتمَّ بمن لم تنعقد صلاته، فلا تنعقد صلاته هو أيضاً، وهذا الخطأ يقع فيه كثير من العوام، ولذا كان من فطنة الإمام ألا يمد تكبيرة الإحرام حتى لا يُكبِّر الناس معه.

(٢) هكذا في المنتهى، والتنقيح، والغاية. وعبارة الإقناع: (الأَولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف)، فهل يُشرع للمأموم أن يأتي بأفعال الصلاة بمجرد أن يشرع فيها الإمام، أو ينتظر حتى ينتهي الإمام من الفعل ثم يشرع فيه؟ فهل في الركوع مثلاً يتابعه بمجرد أن ينحني، أو حتى ينتهي إلى حد الركوع؟ الظاهر: أنه يتابعه بمجرد أن يشرع الإمام في الركن؛ لحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا .. الحديث)، لكن قد يشكل عليه تصريحهم بكراهة موافقة الإمام في أفعال الصلاة وسيذكره الماتن، وقد يقال: إنما يوافقه هنا في بعض الفعل، فتحمل الكراهة على الموافقة من أول الفعل، والله أعلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>