وهو: منعُ المالكِ منْ التصرُّفِ في مالِهِ (١)، وهو نوعان:
الأولُ: لحقِّ الغيرِ؛ كالحجرِ على مفلسٍ (٢)،
(١) الحَجْرُ لغة: التضييق والمنع، وشرعًا ذكره المصنف فقال: هو منعُ المالك من التصرف في ماله، ويزاد عليه: أو في ماله وذمته، وسواء كان المنع من قبل الشارع أو من الحاكم، والحجر نوعان يأتي تفصيلهما في كلام المصنف، والأصل في مشروعية الحجر قوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ [النساء: ٥]، أي: أموالهم، وإنما أضيفت الأموال إلى الأولياء؛ لأنهم قائمون عليها مدبرون لها، وقوله تعالى:(وابتلوا اليتامى) الآية] النساء: ٦ [، وإذا ثبت الحجر على هذين، ثبت على المجنون من باب أولى قاله البهوتي في الكشاف.
(٢) أي: الحجر بالمعنى الاصطلاحي نوعان: (النوع الأول): الحجر لحظ الغير؛ كالحجر على مفلس لحق الغرماء، وهو: منع حاكم منْ عليه دين حالٌّ يعجز عنه من تصرفه في ماله الموجود مدة الحجر.
(تتمة) المدينون ثلاثة، وهم: ١ - الغني: وهو من ماله قدر دينه أو أكثر منه. ٢ - والمفلس - وهو المراد غالبا في باب =