= الحجر -: وهو مَنْ دينُه أكثرُ من ماله، وله أحكام أربعة سيأتي ذكرها. ٣ - والمعسر: وهو من لا مال له.
(١) أي: الحجر على الراهن من التصرف بالعين المرهونة بعد لزومه؛ لحق المرتهن.
(٢) أي: مرض الموت المخوف يحجر عليه بما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة، فيتصرف بثلث ماله فقط.
(٣) أي: يحجر على القن والمكاتب من التصرف لحظ سيدهما.
(٤) لأن تركته فيء يمنع من التصرف في ماله لحق المسلمين لئلا يفوته عليهم.
(٥) أي: أن الشفيعَ إذا طلب الشفعةَ فإنه يحجر على المشتري أن يتصرف في الشقص، وتبع في ذلك المنتهى، لكن المذهب أن الشفيع بمجرد طلب الشفعة فإن الشقص يدخل في ملكه، وبذلك لا يتأتى الحجر على المشتري من التصرف في الشقص المشفوع بعد طلب الشفيع؛ لأنه لم يَعُد المشتري مالكًا للشقص، والحجر إنما هو منعٌ للتصرف فيما يملكه كما سبق، لكن المؤلف هنا تابع المنتهى. (مخالفة الماتن)
قال البهوتي في حاشية المنتهى:(قوله: ومشتر بعد طلب شفيع، يعني: إذا قيل إن الشفيع لا يملك الشقص بالطلب، والمذهب: أنه يملكه بالطلب، فمنع المشتري من التصرف فيه لزوال ملكه لا للحجر عليه فيه)، قال الخلوتي: (قوله: =