للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الهِبَةِ (١)

وهِيَ: التَّبَرُّعُ (٢) بالمَالِ في حَالِ الحَيَاةِ (٣).

وهِيَ مُستحَبَّةٌ (٤)، مُنعَقِدَةٌ بكُلِّ قَولٍ أو فِعلٍ يدلُّ عَليهَا (٥).

(١) لغة: مصدر وَهَبَ الشيءَ، يهَبُه، هبةً، ووهْبًا، وأصلها من: هبوب الريح أي: مرورها. قاله ابن النجار في شرحه للمنتهى، وشرعا كما عرفها المؤلف: التبرع بالمال في حال الحياة -وفيه قصور- وعرفها في الإقناع والمنتهى والغاية بقولهم: تمليك جائز التصرف مالًا معلومًا أو مجهولًا تعذر علمه موجودا مقدورا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض بما يُعَدُّ هبة عرفًا من قول أو فعل. (مخالفة الماتن)

والهبة من عقود التبرعات كالوقف والوصايا.

(٢) يخرج ما كان بعوض كالبيع.

(٣) يخرج الوصية؛ لأنها تبرع بعد الموت.

(٤) إذا قصد بها وجه الله تعالى، كالهبة للعلماء والفقراء والصالحين وما قصد به صلة الرحم، ويدل على استحبابها حديث: «تهادوا تحابوا»، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني، ولا تستحب مباهاة ورياء وسمعة فتكره، قاله في الإقناع.

(٥) فلا يشترط لانعقادها لفظ معين، وتصح الهبةُ بكل قول أو فعل =

<<  <  ج: ص:  >  >>