ومَن أتْلَفَ مَا في الإنسانِ مِنْهُ شَيْئانِ، كَاليَدَيْنِ، والرِّجْلَيْنِ (٥)،
= حمل ثمانمائة، فالفرق هو مائتا ريال؛ لأنه إنما يجب بالجناية عليها نقصها، فكذا في جنينها. قاله في الكشاف.
(١) يشترط لدية الأعضاء: ١ - وجود المنفعة في العضو، وإلا فحكومة إلا الأنف والأذن ولو كانا أشلين ففي قطعهما الدية لبقاء جمالهما ولو بعد الشلل، ٢ - أن يكون العضو أصلياً، أما الزائد إذا قطعه الإنسان ففيه حكومة. ٣ - أن لا يرد المجني عليه ما قطع منه، فلو رده فلا تجب الدية، بل حكومة أرشا لنقصه.
(فائدة): ذكر الشيخ النجدي عن ابن العماد أن الإنسان فيه خمسة وأربعون عضواً.
(٢) قال البهوتي: (بأن قطع مارنه وهو ما لان منه).
(٣) ينطق به فلو قطع لسانا لا يتكلم به فلا دية.
(٤) أي: دية المقطوع منه، فالأنف إذا كان للرجل ففيه دية كاملة، أما المرأة فنصف دية الرجل؛ لما روى عمرو بن حزم مرفوعا:(وفي الذكر الدية) رواه الإمام أحمد.
(٥) قال ابن عوض: (أصليين وليس بهما شلل، سواء كان القطع =