للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ أصولِ المسائلِ (١)

وهيَ سبعةٌ: اثنانِ، وثلاثةٌ، وأربعةٌ، وستَّةٌ، وثمانيةٌ، واثنا عشرَ، وأربعةٌ وعشرونَ (٢).

= المصالح كما في شرح المنتهى، لكن لا يسمى بيت المال وارثاً، قال في الإقناع وشرحه: (ومال من لا وارث له) بفرض أو تعصيب أو رحم وما فضل عن فرض أحد الزوجين (لبيت المال، وليس بيت المال وارثا، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره) كالفيء (فهو جهة ومصلحة)، وتقدم في كتاب الجهاد أن بيت المال تتعلق به مصالح الناس، فلا يجوز الأخذ منه بدون إذن ولي الأمر.

(١) المراد بأصل المسألة: تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، وهو عدد ينقسم على جميع الفروض بلا كسر.

(٢) فلا تخرج أصول المسائل عن هذه الأصول السبعة، فبعضها يكون أصلها اثنين، وبعضها أربعة … ، لكن قد يحصل تغيير في أصل المسألة بالتصحيح إن لم تنقسم الأنصباء على الورثة بلا كسر، فيُضرب الأصل في عدد يُخرجه عن هذه الأصول السبعة السابقة، ومثاله: أن يكون نصيبُ خمسة إخوة أربعةَ أسهم، فلا ينقسم عليهم، فيُضرب أصل المسألة في خمسة؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>