للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن لا وارثَ لَهُ، فمالُهُ لبيتِ المالِ، وليسَ وارثاً، وإنَّما يحفظُ المالَ الضَّائعَ وغيرَهُ، فهوَ جهةٌ ومصلحةٌ (١).

= شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، فيكون للأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس، وللأخت لأم السدس، ويكون أصل المسالة من مجموع سهامهم، فأصلها ستة، وبالرد خمسة، ثلاثة للخالة الشقيقة، وواحد للخالة لأب، وواحد للخالة لأم، وكذا لو مات عن ثلاث عمات متفرقات.

(تتمة) (الحكم الثالث): إن أسقط بعضهم بعضا عمل به، فعمة وبنت الأخ، المال للعمة؛ لأنها بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، والأب يسقط الأخ.

(الحكم الرابع): يسقط بعيد من وارث بأقرب منه إن اتفقت الجهة، كبنت بنت بنت، وبنت بنت ابن، المال للثانية؛ لأنها تلقى بنت الابن الوراثة بأول درجة، فإن اختلفت الجهة فلا يؤثر البعد من الوراث ولا القرب، فينزل كل واحد حتى يصل إلى درجة الوارث، وحينئذ ننظر هل يسقط أحدهما بالآخر أو لا، كبنت بنت بنت، وبنت أخ لأم، فالمال كل لبنت بنت البنت؛ لأننا نزلناها منزلة البنت، والبنت تسقط الأخ لأم.

والجهات ثلاثة: ابوة وأمومة وبنوة.

(الحكم الخامس): لو انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله، سواء أدلى بعصبة فيأخذه تعصيبا، أو بذي فرض فيأخذه فرضا وردا.

(١) فمن ليس له وارث، فماله لبيت المال، ويجوز صرفه في =

<<  <  ج: ص:  >  >>