للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ التَّدبيرِ

وهو: تعليقُ العتقِ بالموتِ (١)، كقولِهِ لرقيقِهِ: «إن مِتُّ، فأنتَ حرٌّ بعدَ موتي» (٢).

ويُعتبرُ (٣): كونُهُ ممَّن تصحُّ وصيَّتُهُ (٤)، وكونُهُ من الثُّلثِ (٥).

وصريحُهُ، وكنايتُهُ: كالعتقِ.

ويصحُّ:

- مطلقاً (٦)، ك: «أنتَ مدبَّرٌ».

(١) التدبير في اللغة: النظر في عواقب الأمور، وشرعا: ما عرفه المؤلف به، وهو مستحب؛ لأنه يقصد به العتق.

(٢) أو: أنت حر دبر موتي، أي: بعد أن أموت، فأنت حر، فإذا مات المُدَبِرُ صار العبد حرا.

(٣) أي: يشترط لصحته شرطان:

(٤) (الشرط الأول) كون السيد ممن تصح وصيته، وقد تقدمت شروط من تصح وصيته، وهو الحر العاقل المميز ولو محجورا عليه لسفه أو فلس، فلا يصح من مجنون وسكران وطفل.

(٥) (الشرط الثاني) كونه من الثلث، فيخرج ذلك العبد من ثلث مال السيد يوم الموت، فإن لم يخرج من الثلث ولم تجز الورثة عتق منه بقدر ما يخرج من الثلث.

(٦) يصح التدبير مطلقاً، أي: غير مقيَّد، ولا معلق على شرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>