للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وإن أرادَ المُودَعُ السَّفَرَ، ردَّ الوديعَةَ إلى مالِكِها (١)، أو إلَى من يَحفَظُ مالَه عادَةً (٢)، أو إلى وَكِيلِهِ (٣)، فإن تعذَّرَ (٤)، ولم يَخَفْ عليهَا معهُ في السَّفر، سافرَ بها، ولا ضَمَان (٥).

(١) ومثله: لو خاف عليها من نهب أو غرق أو نحوهما، وعبارة المؤلف فيها إبهام في حكم الرد في هذه الحالة، وعبارة الإقناع تدل على الإباحة حيث قال: (فله ردها إلى مالكها الحاضر … إلخ).

(٢) أي: أو إلى من يحفظ مال المودِع عادة كزوجته وعبده.

(٣) أي: وكيل المالك المودِع.

(٤) أي: تعذر الرد بأن لم يجد المالك، أو الوكيل، أو من يحفظ ماله عادة.

(٥) يجوز السفر بالوديعة عند المؤلف بشرطين: ١ - أن يتعذر ردها إلى صاحبها. ٢ - أن لا يخافَ عليها في السفر، وظاهر كلام المؤلف أن المودَع لا يسافر بالوديعة إلا إذا تعذر ردها لمالكها أو وكيله وهو ما قدمه في التنقيح والمنتهى ثم قالا: (والمذهب بلى والحالة هذه. انتهى)، أي: له السفر بها وإن لم يتعذر ردها إلى ربها، وجزم به في الإقناع والغاية، لكن بشرطين: الأول: أن يكون السفر مأمونا لا يخاف عليها فيه، الثاني: ألا ينهاه صاحبها عن السفر بها، فإن تخلف شرط =

<<  <  ج: ص:  >  >>