للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ويصحُّ تعليقُ العتقِ بالصِّفةِ، ك: «إن فعلتَ كذا، فأنتَ حرٌّ» (١).

ولَهُ وقفُهُ، وكذا بيعُهُ، ونحوُهُ (٢)، قبلَ وجودِ الصِّفةِ، فإن عادَ لملكِهِ: عادت، فمتى وُجدت: عَتَقَ (٣).

ولا يبطلُ إلَّا بموتِهِ (٤)، فقولُهُ: «إن دخلتَ الدَّارَ بعدَ موتي، فأنتَ حرٌّ»: لغوٌ (٥).

ويصحُّ: «أنتَ حرٌّ بعدَ موتي بشهرٍ»، فلا يملكُ الوارثُ بيعَهُ (٦).

ويصحُّ (٧) قولُهُ: «كلُّ مملوكٍ أملكُهُ، فهوَ حرٌّ»، فكلُّ من

(١) ولا يملك إبطال الشرط ما دام في ملكه.

(٢) كهبته والوصية به.

(٣) أي: فمتى وجدت الصفة وهو في ملكه عتق، فلو قال مثلاً لعبده: إن ذهبت إلى بيت زيد، فأنت حر، ثم باعه، ثم اشتراه، فإن الصفة تعود، فلو ذهب إلى بيت زيد، فإنه يعتق.

(٤) أي: موت السيد المعلِّق.

(٥) لأن التعليق يبطل بموت السيد.

(٦) ولا بما ينقل الملك فيه، وكسبه بعد موت سيده وقبل انقضاء الشهر للورثة.

(٧) من الحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>