ويصحُّ:«أنتَ حرٌّ بعدَ موتي بشهرٍ»، فلا يملكُ الوارثُ بيعَهُ (٦).
ويصحُّ (٧) قولُهُ: «كلُّ مملوكٍ أملكُهُ، فهوَ حرٌّ»، فكلُّ من
(١) ولا يملك إبطال الشرط ما دام في ملكه.
(٢) كهبته والوصية به.
(٣) أي: فمتى وجدت الصفة وهو في ملكه عتق، فلو قال مثلاً لعبده: إن ذهبت إلى بيت زيد، فأنت حر، ثم باعه، ثم اشتراه، فإن الصفة تعود، فلو ذهب إلى بيت زيد، فإنه يعتق.
(٤) أي: موت السيد المعلِّق.
(٥) لأن التعليق يبطل بموت السيد.
(٦) ولا بما ينقل الملك فيه، وكسبه بعد موت سيده وقبل انقضاء الشهر للورثة.