للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلو ادَّعى كُلٌّ من موسرَينِ أنَّ شريكَهُ أعتقَ نصيبَهُ: عتقَ؛ لاعترافِ كلٍّ بحرِّيَّتِهِ، ويحلِفُ كلٌّ لصاحبِهِ، وولاؤُهُ لبيتِ المالِ (١)، ما لم يعترف أحدُهما بعتقِهِ، فيثبُتُ لَهُ، ويضمنُ حقَّ شريكِهِ.

= حصصهم، وإن كان معسرا لم يعتق عليه سوى نصيبه.

(١) فولاؤه لبيت المال، ولا ولاء لواحد من المالكين عليه؛ لأن كل واحد منهما منكر للولاء بدعواه أن صاحبه هو صاحب الولاء عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>