للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ

وَهِيَ سِتَّةٌ (١):

أَحَدُهَا: كَوْنُ الشَّاهِدِ أَوْ بَعْضِهِ مِلْكًا لِمَنْ شَهِدَ لَهُ.

وَكَذَا: لَوْ كَانَ زَوْجًا لَهُ (٢)، وَلَوْ في المَاضِي (٣).

(١) هكذا في الإقناع، وفي المنتهى والغاية: سبعة، فزادا من موانعها: (الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها، قبل الدعوى أو بعدها)، أي: أن يشهد الشاهدُ قبل أن يُستشهد، مع علم المشهود له أن هذا الشاهد عنده شهادة له، أما لو كان المشهود له لا يعلم بها، وشهد الشاهد من غير استشهاد، صحت. (فرق فقهي)

(٢) أي: أن يكون الشاهد زوجاً للمشهود له.

(٣) كما لو طلقها، وسواء حصلت الشهادة قبل الطلاق فردت، أو لم توجد، وهذا ما مشى عليه في المنتهى، كالتنقيح والمبدع، وتابعه في الغاية وقال: (خلافاً له). أما في الإقناع، فقال: إنما ترد شهادة الزوج لزوجته بعد الفراق إذا شهد أحدهما للآخر قبل الفراق، وإلا قبلت؛ لانتفاء التهمة. اه بمعناه، وتعقبه البهوتي بكلام المنقح والمبدع، وبكلام صاحب الإقناع نفسه، فقال البهوتي: (ويؤيده ما ذكره المصنف وغيره: لا تقبل شهادة لموكله فيما هو وكيل فيه، ولو بعد العزل من الوكالة). (مخالفة الماتن) =

<<  <  ج: ص:  >  >>