للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الفرائض]

وهِيَ: العلمُ بقسمةِ المواريثِ (١).

= الحاكم بشرط نية الرجوع، فنية الرجوع لا بد منها، فإن لم ينو الرجوع مع استئذان الحاكم فلا يرجع، وهو قياس مسألة (من قام عن غيره بدين واجب) ففيها لا يرجع إلا إذا نوى الرجوع، كذا حققه البهوتي في كشاف القناع، وأما عبارة المنتهى والغاية فظاهرها أنه يرجع في حالتين: (الأولى) إذا نوى الرجوع ولو لم يستأذن حاكمًا، (الثانية) إذا استأذن الحاكم ولو لم ينو الرجوع، وما في الإقناع أَولى مما يظهر من عبارتهم. والله أعلم. (بحث)

(١) الفرائض لغة: جمع فرض، وهو القطع. والفرائض شرعاً: العلم بقسمة المواريث - كما ذكر المؤلف -، ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها.

والمواريث: جمع ميراث، وهو: الحق الموروث عن الميت.

وموضوع الفرائض: هو التركات، كما ذكره في الإقناع؛ لأنها التي يبحث فيها عن عوارضها، لا العدد؛ فإنه موضوع علم الحساب.

وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على فضل تعلم الفرائض، منها =

<<  <  ج: ص:  >  >>