للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا ماتَ الإنسانُ، بُدِئَ مِنْ تركتِهِ: بكفنِهِ، وحَنوطِهِ، ومؤنةِ تجهيزِهِ مِنْ رأسِ مالِهِ، سواءٌ كانَ قد تعلَّقَ بِهِ حقُّ رهنٍ، أو أرشُ جنايةٍ، أو لا (١).

وما بقيَ بعدَ ذلكِ: يُقضَى منهُ ديونُ اللهِ تعالى، وديونُ الآدميِّينَ (٢).

وما بقيَ بعدَ ذلكَ: تنفَّذُ وصاياهُ مِنْ ثُلثِهِ (٣).

= قوله : «تعلموا الفرائض، وعلموها الناس؛ فإنها نصف العلم، وهو يُنسى، وهو أول علم ينزع من أمتي» رواه ابن ماجه، وقد ضعفه جماعة.

(١) فإذا مات الإنسان، يكون التصرف في تركته على أربعة مراتب: (المرتبة الأولى) يُبدأُ بكفنه، وحنوطه - وهو: مجموعة أخلاط من الطيب تجعل للميت -، ومؤنة تجهيزه، فتؤخذ هذه كلها من جميع ماله، لا من الثلث، ولو تعلق بالمال شيء مرهون، أو أرش جناية جناها الميت.

(٢) ما بقي بعد تجهيز الميت: (المرتبة الثانية) تُقضى ديون الله تعالى - كصدقة المال، وزكاة الفطر، والكفارة، والحج الواجب - وديون الآدميين، فهما في مرتبة واحدة، ولا تُقدم ديون الآدميين على ديون الله. لكن يُبدئ: ١ - بالديون المرهونة وهي التي برهن، وكذا بالديون التي هي أروش للجنايات إذا كانت متعلقة برقبة العبد الجاني الموروث، ٢ - ثم ينتقل إلى الديون المرسلة في الذمة، وهي التي ليست متعلقة بشيء أي: ليست برهن.

(٣) فما بقي بعد ما سبق: (المرتبة الثالثة) تُخرج الوصايا من ثلث =

<<  <  ج: ص:  >  >>