للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الشروط في النكاح (١)

وهو قسمانِ:

صحيحٌ (٢)

= (تتمة) قال في الغاية -وأصله لشيخ الإسلام كما في الإقناع-: (لا يحرم في الجنة زيادة العدد، ولا الجمع بين المحارم، وغيره، ويتجه: كشرب خمر ولبس حرير، وترك صلاة) ووافقاه؛ لأن الجنة ليست دار تكليف، والله أعلم.

(١) والمراد بالشروط: ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرضٌ صحيح، وليس بمناف لمقتضى العقد.

(٢) وسماه في الإقناع: شرط ما تنتفع به المرأة مما لا ينافي العقد، ومحل الشروط الصحيحة: صلب العقد -أي: أن تُذكر في العقد-، أو أن يتفقا عليها قبل العقد، فلو ذهب رجل إلى أهل المرأة، وخطبها، واشترطوا عليه أن يسكنها في شقة، فالشرط لازم له، حتى لو غافلهم عند العقد، ولم يكتبوا الشرط، وهذه المسألة مما زاده شيخ الإسلام، وهو المذهب، وهذا مما يختلف به عقد النكاح عن غيره من العقود؛ فالعقود الأخرى لا بد أن يكون الشرط في صلب العقد أو بعده في زمن الخيارين. (فرق فقهي)، ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه. قاله في الإقناع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>