للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لازمٌ للزَّوجِ (١)، فليسَ لَهُ فكُّهُ: كزيادةِ مهرٍ (٢)،

= ودليل صحة الشروط: قوله : (المسلمون على شروطهم)، وقوله : (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) متفق عليه.

(١) تتعلق بالشرط الصحيح أربعة أحكام: (الحكم الأول): أنه لازم للزوج، فليس له فكه. والمراد باللزوم هنا: ثبوت الخيار لها بعدمه، أي: إن لم يفِ الزوج به كما قاله في الإقناع، وليس معناه أن الزوج يأثم بتركه كما قاله النجدي، بل المذهب أنه يسن له الوفاء به؛ لأنه لو وجب لأجبر الزوج عليه، ولم يجبره عمر، وهذا هو (الحكم الثاني)، قال البهوتي في شرح المنتهى: (ومال الشيخ تقي الدين إلى وجوب الوفاء به)، وكذا ابن القيم في إعلام الموقعين للحديث المتقدم قريبا.

(٢) في الحواشي السابغات: (كأن تشترط زيادة في مهرها على مهر المثل)، ولا أذكر من أين أخذت هذا المعنى، وأن المراد: الزيادة على مهر المثل، وهو مفهومٌ من كلام الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، وعليه فالزوج ملزم بمهر المثل، وما زاد عليه فهو شرط عليه يسن الوفاء به، ومع عدم الوفاء به يجوز للزوجة الفسخ كبقية الشروط، ثم رأيته في الروض الندي شرح كافي المبتدي قال: (وكشرط زيادة في مهرها) على مهر مثلها)، قال البهوتي في حاشيته على المنتهى: (اشتراط الزيادة صحيح، سواء كان من الزوجة، أو وليها).

<<  <  ج: ص:  >  >>