للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ الإقرارِ (١) بمشاركٍ في الميراثِ

إذا أقرَّ الوارثُ (٢) بمن يشاركُهُ في الإرثِ، أو بمن يحجبُهُ، كأخٍ أقرَّ بابنٍ للميِّتِ (٣): صحَّ، وثبتَ الإرثُ، والحجبُ.

فإذا أقرَّ الورثةُ المكلَّفونَ بشخصٍ مجهولِ النَّسَبِ، وصَدَّقَ، أو كانَ صغيراً أو مجنوناً: ثبتَ نسبُهُ، وإرثُهُ.

لكن يُعتبرُ لثبوتِ نسبِهِ مِنَ الميِّتِ:

- إقرارُ جميعِ الورثةِ، حتَّى الزَّوجِ، وولدِ الأمِّ (٤)،

(١) أي: إقرار بعض الورثة بمشارك في الميراث، أما مع إقرار الجميع فلا يحتاج إلى عمل سوى ما تقدم.

(٢) أي: كل الورثة، ولو أنه واحد.

(٣) أي: أقرَّ أخو الميت أن فلاناً ابنٌ للميت، وعليه: فإن الابن المقرَّ به سيحجب الأخ المقرَّ، ويكون الإرث للابن.

(٤) يثبت نسب الشخص للميت بواحد من أمرين: (الأمر الأول): إقرار الورثة به، ولا بد لثبوت النسب بإقرار الورثة: ١ - أن يقرَّ جميعهم بأن فلاناً ابن فلان، ٢ - وأن يكونوا مكلفين، ٣ - وأن يكون المقَرُّ به مجهول النسب، فلا يُعرف له نسب. ٤ - وإن كان المقرُّ به مكلَّفاً، اشترط شرط آخر، وهو: أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>