للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلَّا سقطَ (١).

= يرث منها لو اتهمت بقصد حرمانه، حتى لو انتهت العدة؛ قياساً على المرأة، قال في الغاية: (ما دامت في العدة أو انقضت على ما في الإقناع). (مخالفة الماتن)

(١) أي: وإن لم تتهم الزوجة بقصد حرمان زوجها -كأن دب زوجها الصغير فارتضع منها وهي نائمة- سقط ميراثه.

(تتمة) خلاصة ميراث المطلقات: ١ - الرجعية يحصل التوارث بين الزوجين في العدة، وكذا بعدها لو اتهم بقصد حرمانها. ٢ - المطلقة البائن في حال الصحة لا ترث بالإجماع. ٣ - المطلقة البائن في مرض الموت المخوف، ولا يخلو الحال: أ- ألا يكون متهما بقصد حرمانها فلا ترث، كما لو سألته طلاقا بائنا فطلقها، ب-أن يكون متهما بقصد حرمانها فإنها ترث منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>