وإن شَرَطَها مسلمةً، فبانت كتابيَّةً، أو شَرَطَها بِكراً، أو جميلةً، أو نسيبةً (٢)، أو شَرَطَ نفيَ عيبٍ (٣)، فبانت بخلافِهِ، فلَهُ الخيارُ (٤).
(١) سيذكر الماتن في هذا الفصل بعض الشروط الصحيحة التي قد يملك بها أحد الزوجين حق الفسخ.
(٢) في المطلع: (نسيبة أي: ذات نسب صحيح شريف، يرغب في مثله شرعا، مثل كونها من أولاد العلماء والصلحاء)، ويملك الزوج حق الفسخ -بحكم الحاكم- إن لم تتوفر الشروط التي اشترطها؛ لأنه شرط صفة مقصودة، فبانت بخلافه، بخلاف الزوجة لو اشترطت صفة غير ما يخل فقده بالكفاءة فلم تكن في الزوج فليس لها خيار الفسخ كما سيأتي. (فرق فقهي)
(٣) كأن يشترط أن تكون سميعة بصيرة.
(٤) العيوب من حيث ملك الفسخ شيئان: ١ - عيوب لا يملك الزوج الفسخ بها إلا بالشرط، وهو المراد في هذا الفصل، فلا يملك الزوج الفسخ لوجود هذه العيوب إلا إذا اشترط نفيها. ٢ - وعيوب يملك الزوج الفسخ بها بوجودها، ولو لم يشترط نفيها، وستأتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى.
ويترتب عليه أنه لو لم يشترط نفي العيوب التي لا يملك الزوج الفسخ بها إلا باشتراط نفيها قبل العقد أو معه، فدخل على =