للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الولاءِ (١)

مَنْ:

- أعتقَ رقيقاً،

- أو بعضَه، فسَرَى إلى الباقي (٢)،

- أو عَتَقَ عليهِ برَحِمٍ (٣)، أو فعلٍ (٤)، أو عوضٍ، أو كتابةٍ، أو تدبيرٍ، أو إيلادٍ (٥)، أو وصيَّةٍ،

(١) تقدم أن صورة الولاء أن يكون عند الشخص عبد، ويعتقه، فيكون له عليه الولاء. والولاء شرعاً: هو ثبوت حكمٍ شرعي بعتقٍ، أو تعاطي سببه كاستيلاد أو تدبير.

(٢) وصورته: أن يشترك شخصان في ملك عبد، فيملك كل واحد نصفه مثلاً، فلو أعتق أحدُهما نصيبه من العبد، وكان موسراً، فإن العتق يسري إلى جميع العبد، وعلى من أعتق نصيبه أن يدفع قيمة النصف الباقي لشريكه، ويكون الولاء على المعتَق للمعتِق.

(٣) كأن يكون أبوه أو أخوه عبداً، فيشتريه، فإنه يعتق عليه، ويكون هذا المُشتري مولى لهذا المعتَق.

(٤) أي: أو عتق العبد على سيده بفعل يكون به العبد حرا، كأن يمثِّل بعبده مثلاً، وسيأتي.

(٥) وستأتي أبواب مستقلة لكل من الكتابة، والتدبير، والإيلاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>