للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

والكفالةُ (١): هي أن يلتزمَ بإحضارِ بدنِ من عليه حقٌ ماليٌ إلى ربِّهِ.

ويُعتبَرُ رضى الكفيلِ، لا المكفولِ، ولا المكفولِ له (٢).

(١) لغة: مصدر كفل بمعنى: التزم وتحمل، وكفلت عنه: أي: تحملت، وشرعا عرفها المصنف بقوله: (هي أن يلتزمَ بإحضارِ بدنِ من عليه حقٌ ماليٌ إلى ربِّهِ). والفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان يلتزم بإحضار المال الذي على المدين، وأما في الكفالة فيلتزم بإحضار بدن من عليه الدين إلى رب الحق.

قال البهوتي في شرح المنتهى: (والجمهور على جوازها؛ لحديث: (الزعيم غارم) رواه أبو داود والترمذي، وقال في الكشاف: (ولأن الحاجة داعية إلى الاستيثاق بضمان المال أو البدن وضمان المال يمتنع منه كثير من الناس فلو لم تجز الكفالة بالنفس لأدى إلى الحرج، وعدم المعاملات المحتاج إليها).

(٢) أي: لا يشترط رضا المكفول ولا المكفول له بل يشترط رضا الكفيل، وهذا هو الشرط الأول من شروط الكفالة، وبقية الشروط لم يذكرها المصنف، وهي: ٢ - أن يكون الكفيل جائز التصرف. ٣ - العلم بالمكفول فلا تصح كفالة مجهول. ٤ - إذا كانت مؤقتة فلا يصح إلى أجل مجهول، بل لابد أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>