للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصلٌ

ويَحْصُلُ قبضُ المكِيلِ بِالكيلِ، والموزونِ بالوزنِ، والمعدودِ بالعَدِّ، والمذروعِ بالذَّرْعِ (١)، بشرطِ حضورِ المستَحِقِّ،

(١) قبض المكيل يكون بكيله، والموزون بوزنه، والمعدود بعده، والمذروع بذرعه، والدليل قوله : «إذا بعت فكِل، وإذا ابتعت فاكتل»، رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحافظ في الفتح والهيثمي في مجمع الزوائد. فلو كال البائعُ المكيلَ أمامَ المشتري وهو في دكانه كَفَى، ولا يشترط نقله من المحل، فعند الحنابلة يحصل قبض المكيل بالكيل فقط، وذهب الشافعية والمالكية إلى اشتراط النقل، وذلك لحديث ابن عمر : (ابتعت زيتاً في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت ، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)، رواه الإمام أحمد وأبو داود، واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم، وفي الصحيحين: (من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه)، وفي رواية لهما: (حتى يقبضه)، فالقبض أمر زائد على الاستيفاء كما ذكره ابن حجر

<<  <  ج: ص:  >  >>