للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ في دِيَةِ المَنَافِعِ (١)

تَجِبُ الدِّيَةُ كامِلَةً في إذْهَابِ كُلٍّ مِنْ: سَمْعٍ، وبَصَرٍ، وشَمٍّ، وذَوْقٍ (٢)،

= فهذا واضح أنه في اليد فقط فيما لو اعتدى عليها فيما دون القطع ففيه حكومة كما هو معروف، وينتبه لكلام الشيخ منصور في الاستثناء: (إن لم يكن الكسر في الذراع أو العضد وإلا فيأتي حكمه)

ففي كسر الذراع والعضد إذا جبر مستقيما بعيران.

قال الشيخ منصور في تفسير قولهم: (جبر مستقيما): بأن بقي على ما كان عليه من غير أن يتغير عن صفته قاله في شرح المحرر. انتهى من حاشيته على المنتهى (٢/ ١٢٩٩)

وإن لم يجبر ذلك مستقيما ففيه حكومة.

والحاصل: أن دية نفع العضو تندرج في دية قطعه أو كسره أو جرحه ما لم تذهب منفعة عامة كالعقل ففيه دية غير أرش الجرح كما قررته سابقا. والله أعلم.

(١) يشترط لوجوب الدية الكاملة في ذهاب المنفعة: ١ - أن تذهب كل المنفعة، وإلا ففيها قدر الذاهب إن علم، وإلا ففيه حكومة. ٢ - أن يُيأس من عودها.

(٢) والمذاق التي في اللسان خمس: الحلاوة، والمرارة، والعذوبة، والملوحة، والحموضة، وفي ذهاب أحدها خمس الدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>