للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وشرطُ وجوبِ الصَّومِ أربعةُ أشياءَ: الإسلامُ (١)، والبلوغُ (٢)، والعقلُ (٣)، والقُدرةُ عليهِ (٤). فمن عَجزَ عنهُ لكبَرٍ، أو مرضٍ لا يُرجَى زوالُهُ، أفطَرَ (٥)، وأطعمَ عن كلِّ يومٍ مسكيناً: مدَّ برٍّ، أو نصفَ صاعٍ مِنْ غيرِهِ (٦).

(١) لا يجب الصوم إلا على من توفرت فيه أربعة شروط: (الشرط الأول) الإسلام، فلا يجب على الكافر، ولا يقضيه إذا أسلم، لكن لو أسلم في أثناء اليوم فيجب عليه الإمساك وقضاء ذلك اليوم.

(٢) (الشرط الثاني) البلوغ، فلا يجب الصوم على من لم يبلغ، لكن يصح منه إن كان مميزاً، وإن بلغ الصبي صائماً بسن أو احتلام فيجزئه بشرط أن يكون ناويا من الليل؛ بخلاف الصلاة فإنه لو بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها فيجب عليه الإعادة. (فرق فقهي)

(٣) (الشرط الثالث) العقل، فلا يجب الصوم على المجنون، ولا يصح.

(٤) (الشرط الرابع) القدرة على الصيام.

(٥) أي: يجوز للكبير الذي يشق عليه الصوم، وللمريض الذي لا يرجى زوال مرضه أن يفطرَا؛ لعدم وجوب الصوم عليهما، ولا يجب عليه كما في الإقناع، فلو صام صح.

(٦) لما ورد عن ابن عباس عند البخاري في قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية): قال: (ليست بمنسوخة، هي =

<<  <  ج: ص:  >  >>