للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الإيلاءِ (١)

وهُوَ حَرَامٌ كَالظِّهَارِ (٢).

ويَصِحُّ مِنْ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلاقُهُ (٣)، سِوَى عاجِزٍ عَنْ الوَطء، إمَّا لِمَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُه، أوْ لجَبٍّ كَامِلٍ، أوْ شَلَلٍ (٤).

(١) الإيلاء لغة: الحلف، وفي الاصطلاح: حلف زوج يمكنه الجماع بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن جماعها ولو قبل الدخول في قُبل، أبدًا أو أكثر من أربعة أشهر، ويكون باللفظ كأن يقول: والله لا أطأُكِ خمسة أشهر، أو يكون بالنية، كأن يحلف على ترك الوطء وينوي أربعة أشهر، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ*وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾، وكان أبي بن كعب، وابن عباس يقرآن: للذين يقسمون، وقال ابن عباس: للذين يقسمون أي: يحلفون. حكاه عنه الإمام أحمد.

(٢) فالإيلاء حرام كما يحرم الظهار؛ لما في الإيلاء من الإضرار بالزوجة؛ لأنه يمين على ترك واجب.

(٣) شروط صحة الإيلاء: (الشرط الأول) أن يكون الإيلاء من زوج يصح طلاقه، وهو: كل زوج عاقل مميز يعقل الطلاق.

(٤) (الشرط الثاني) أن يكون من زوج يمكنه الوطء، وهو من =

<<  <  ج: ص:  >  >>