للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وإن أسلمَ الكافرُ وتحتهُ أكثرُ من أربعٍ، فأسلمنَ، أو لَا وكنَّ كتابياتٍ: اختارَ منهنَّ أربعاً (١) إن كانَ مكلَّفاً (٢)، وإلَّا فحتَّى يُكلَّفَ (٣).

فإن لم يختر: أُجبِرَ بحبسٍ، ثُمَّ تعزيرٍ.

وعليهِ نفقتُهنَّ إلى أن يختارَ (٤).

ويكفي في الاختيارِ: «أمسكتُ هؤلاءِ، وتركتُ هؤلاءِ».

(١) لما روى قيس بن الحارث قال: أسلمت وتحتي ثمان نسوة، فأتيت النبي فذكرت له ذلك قال: (اختر منهن أربعا) رواه أبوداود وابن ماجه وهو ضعيف.

(٢) ولو كان مُحْرِما؛ لأن الاختيار استدامة للنكاح، وتعيين للمنكوحة، فصح من المحرم، كالرجعة بخلاف ابتداء النكاح.

في المنتهى وشرحه: (ويعتزل) وجوبا (المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات) إن كانت المفارقات أربعا فأكثر وإلا اعتزل من المختارات بعددهن؛ لئلا يجمع ماءه في رحم أكثر من أربع نسوة).

(٣) قال في الإقناع: (وليس لوليه الاختيار له؛ لأن ذلك يرجع إلى الشهوة، فلا تدخله الولاية).

(٤) أي: يجب عليه نفقة الجميع؛ لأنهن زوجاته إلى أن يختار منهن أربعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>