للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصلٌ

وللرَّاهنِ الرجوعُ في الرهن مالم يَقبِضْهُ المرتهنُ (١)، فإن قبضَهُ لَزِمَ (٢)، ولم يَصحَّ تصرُّفُهُ فيه بلا إذنِ المرتهنِ، إلا بالعتقِ (٣)،

(١) أي: يجوز للراهن فسخ الرهن ما لم يقبضه المرتهن؛ لأنه لم يلزم، حتى لو أذن الراهن للمرتهن في قبضه فله الرجوع عن الإذن.

(٢) أي: يلزم في حق الراهن بعد قبضه لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته، كالضمان في حق الضامن، وأما المرتهن فهو جائز في حقه؛ لأن الحظ فيه له وحده فكان له فسخه كالمضمون له كما قال البهوتي في الكشاف.

وإنما يلزم بأمرين: ١ - إذن الراهن في قبضه، ٢ - قبضه من قبل المرتهن، أو وكيله، أو من اتفقا عليه، والقبض له يكون كقبض مبيع، واستدامته شرط للزومه للآية: (فرهان مقبوضة).

(٣) فلا يجوز ولا يصح تصرف الراهن في الرهن بعد قبض المرتهن له، ويستثنى من ذلك: إن تصرف الراهن في الرهن بالعتق، بأن كان عبدا فأعتقه، فإنه يصح مع الإثم.

قال في الإقناع وشرحه: (وتصرف راهن في رهن لازم) أي: مقبوض (بغير إذن مرتهن بما يمنع ابتداء عقده، كهبة ووقف وبيع ورهن ونحوه) كجعله عوضا في صداق أو طلاق (لا يصح)؛ لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة، وليس =

<<  <  ج: ص:  >  >>