للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصحُّ رهنُ مالِ اليتيمِ للفاسِقِ (١).

(١) فإذا احتاج ولي اليتيم أن يقترض لموليه، فطلب المقرض رهنا من مال اليتيم وكان فاسقا فلا يصح رهنه ويحرم، لأنه تعريض للهلاك، لأنه قد يجحده الفاسق أو يفرط فيه، فيضيع. والفاسق: هو من اقترف كبيرة أو داوم على صغيرة.

وقد ذكر في الغاية اتجاها: أنه يحرم ولا يصح إن جعل الرهن تحت يد الفاسق. انتهى. ووافقاه، ويفهم منه أنه إن جعل بيد عدل جاز وصح، وصرح به البهوتي في الكشاف فقال: (فإن شرط جعله بيد عدل جاز).

<<  <  ج: ص:  >  >>