للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكلُّ ما صحَّ بيعُهُ صحَّ رهنُهُ، إلا المصحفَ (١)، وما لا يصحُّ بيعُهُ لا يصحُّ رهنُهُ، إلا الثَّمرةَ قبلَ بُدُوِّ صلاحِهِا، والزرعَ قبلَ اشتدادِ حبِّهِ (٢)، والقِنَّ دونَ رَحِمِهِ المحْرَمِ (٣).

= مثلا، والقدر: أي عددها كعشرة دراهم، والصفة: كأن تكون صحاحا.

(تتمة) (الشرط السادس) أن يكون الرهن بدين واجب، وهو الذي يثبت في الذمة بوجود سببه ولا يسقط إلا بالإبراء أو الأداء كثمن مبيع وقرض، أو يكون الدين مآله إلى الوجوب كالمغصوب، والعواري، والمقبوض على وجه السوم.

(١) أي: كل ما صح وجاز بيعُه من الأعيان جاز رهنه، ويستثنى من ذلك: المصحف كما في الإقناع والمنتهى فإنه يحرم ولا يصح رهنه ولو لمسلم؛ لأنه وسيلة إلى بيعه وهو محرم.

(٢) أي: وكل ما لا يصح بيعه فلا يصح رهنه كالكلب، ويستثنى من ذلك: أولا: الثمرة قبل بدو صلاحها، والحب قبل اشتداد حبه بدون شرط القطع فإنه يصح رهنهما - مع أنه لا يصح بيعهما - لكن لو احتيج إلى بيعهما فإنه لا يجوز إلا في الحالات المستثناة في باب الأصول وهي التي بشرط القطع، أو مع أصله، أو لمالك الأصل.

(٣) ثانيا: مما يستثنى من عدم جواز رهن ما لا يصح بيعه: القن دون رحمه المحرم، فإنه لا يجوز بيع القن دون محرمه، لكن يصح رهن أحدهما دون الآخر، أما إذا احتيج إلى بيعه فإنه لا يجوز إلا مع محرمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>