للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وكونُهُ ممن يصحُّ بيعُهُ (١)،

- وكونُهُ مِلْكَهُ، أو مأذونًا له في رهنِهِ (٢)،

- وكونُهُ معلومًا جنسُهُ، وقدرُهُ، وصفتُهُ (٣).

= بعده، وكان الخيرة له، والظاهر أنه لا يبذله فتفوت الوثيقة بالحق).

(١) (الشرط الثالث) أن يكون الراهن ممن يصح بيعه وهو جائز التصرف، وهو الحر البالغ العاقل الرشيد، ويصح الرهن ولو كان من غير مَنْ عليه الدين.

(٢) (الشرط الرابع) أن يكون الراهن مالكاً للرهن ولو لمنافعه بإجارة، أو يملك الانتفاع به بإعارة، وقوله: (أو مأذونا له فيه) لم أرها في الإقناع ولا في المنتهى، ولا أدري على ماذا تحمل، إلا إنهم يذكرون أنه لابد من إذن المؤجر والمعير في الرهن، ولهما الرجوع في إذنٍ قبل إقباضه، وقد يقال: قوله: (كونه ملكه) أي: يشترط أن يكون الراهن مالكًا لعين الرهن، وقوله: (أو مأذونا له في رهنه) أي: أو يكون المالكُ مالكًا لمنافعه كالمستأجر، أو للانتفاع به كالمستعير بإذن المؤجر والمعير، ويؤيده ما في شرح الغاية لهذه العبارة حيث قال: (أو كونه مأذونا له فيه)؛ أي: الرهن؛ بأن استأجر أو استعار دارا مثلا، وأذن المؤجر أو المعير له برهنها، فرهنها؛ صح). (مخالفة الماتن)

(٣) (الشرط الخامس) أن يكون الرهن معلوم الجنس: كدراهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>