للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

والوَقفُ عَقدٌ لازِمٌ (١)، لا يَنفَسِخُ بإقالَةٍ ولا غَيرِها (٢)، ولا يُوهَبُ، ولا يُرهَنُ، ولا يُورَثُ، ولا يُبَاعُ (٣)، إلَّا أن تتعطَّلَ

(١) بمجرد القول أو ما يدل عليه بدون حكم حاكم كما قاله في الإقناع.

(٢) كما لو ظهر بما وقفه عيبٌ فأراد فسخه ليرده بالعيب على بائعه، فليس له ذلك، بل يتعين الأرش كما تقدم التصريح به في الخيار. قاله الشيخ عثمان، كأن يشتري سيارة، ثم يوقفها، ثم يظهر بها عيب، فيقول: أريد أن أعيدها لبائعها وأردها بالعيب، فلا يصح، وليس له على بائعها إلا الأرش.

(٣) أي: يحرم ولا يصح أن يوهب الوقف أو يرهن أو يباع، هذا هو المشهور في المذهب؛ لحديث: (لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث) متفق عليه، وهذا نهي، والنهي يقتضي الفساد، ولا يورث عن الواقف؛ لأنه خرج عن ملكه.

وحكى البعليّ في الاختيارات، والمرداوي قولًا نسباه إلى شيخ الإسلام أنه إذا ظهر على الواقف دين فإن الوقف يباع لوفاء دينه قياسًا على المُدبَّر؛ فإن أحد الصحابة أعتق ستة مماليك بعد موته، فأقرع النبي بينهم، فباع اثنين، وأرق أربعة، فقال شيخ الإسلام -ما حاصله-: أن العتق -وهو في اللزوم كالوقف- انفسخ، فالوقف من باب أولى، فليس الوقف بأبلغ =

<<  <  ج: ص:  >  >>