للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منافِعُه (١) بخرَابٍ أو غَيرِه، ولم يُوجَدْ ما يُعَمَّرُ به (٢)، فيُباعُ (٣) ويُصرَفُ ثَمنُه في مِثلِه، أو بَعضِ مِثلِه (٤)، وبمُجرَّدِ شِراءِ البَدَلِ

= من التدبير، ويرى الشيخ خالد المشيقح أن يُرجع في هذه المسائل إلى القاضي؛ لكي لا يحصل التلاعب والتحايل لإبطال الأوقاف، قلت: والعمل بالمذهب أولى. والله أعلم.

(١) أي: منافعه المقصودة منه.

(٢) أو تتعطل منافعه المقصودة إما لكونه صار خرابا، أو غيره بأن لا يَرُدَّ شيئًا أبدًا، أو يردُّ شيئا لا يعد نفعا بالنسبة إليه، ولا يوجد في ريع الوقف ما يعمر به.

(٣) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (أي: وجوبًا كما مال إليه في الفروع ونقل معناه عن القاضي وأصحابه والموفق والشيخ تقي الدين)؛ قال في الكشاف: (للنهي عن إضاعة المال، وفي إبقاءه إذنْ إضاعةٌ؛ فوجب الحفظ بالبيع) وقال أيضا: (وعموم: (لا يباع أصلها) مخصوص بحالة تأهل الموقوف للانتفاع الخاص).

(٤) فإن كان مسجدا: فيباع ويبنى مسجدٌ آخر إن أمكن -كما قال الشيخ منصور-، وإلا يجعل ثمنه في بعض مثله، بأن يوضع المبلغ في بناء بعض المسجد، قال في الإقناع وشرحه: (أو بعض مثله) إن لم يمكن في مثله، ويصرف في جهته (وهي مصرفه) لامتناع تغيير المصرف مع إمكان مراعاته).

(تتمة) يصح بيع بعضه لإصلاح باقيه.

قلت: والظاهر أيضا: أنه يجوز بيع بعض الوقف للنفقة عليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>