للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ (١)

والمَرَضُ غَيرُ المَخُوفِ (٢) -كالصُّدَاعِ، ووَجَعِ الضِّرسِ- تبرُّعُ صَاحِبِه نافِذٌ في جَميعِ مَالِه (٣)، كَتَبرُّعِ الصَّحيحِ، حتَّى ولو

= ويستثنى من ذلك: الوقف فيجوز على بعض ورثته دون بعض، لأن الوقف لا يباع ولا يورث، ولا يصير ملكا للورثة، فالملك فيه غير تام، ويجوز ولو كان في مرض موته المخوف لكنه في قدر الثلث فقط، وكذا يجوز وقف ثلثه للأجنبي في مرض موته المخوف، وهذا يجري مجرى الوصية في أنه ينفذ إن خرج من الثلث كالوصية به لا في توقفه على الإجازة كما تقدم قاله في شرح الإقناع، فالمراد: أنه يصح الوقف للثلث، سواء كان لقريبه الوارث أو لأجنبي، وأما ما زاد على الثلث للقريب والأجنبي فيصح بإجازة الورثة، بخلاف العطية في مرض الموت فإنها للقريب لا تصح مطلقا إلا بإجازة الورثة، وتصح للأجنبي بالثلث فقط إن خرج من ثلث ماله. (فرق فقهي)

(١) سيتناول المصنف فيه تبرعات المريض، ومحاباته، وما يتعلق بذلك، والأمراض ثلاثة أنواع:

(٢) (النوع الأول) المرض غير المخوف، فمن مرض مرضًا لا يخشى منه الموت في العادة، ولا يغلب على الظن أن يموت الإنسان منه كالصداع، ووجع الضرس، والحمى اليسيرة، والزكام.

(٣) أي: ليس في الثلث فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>