(٢) الصيد له ثلاثة أحكام: (الحكم الأول) مباح لمن قصد الانتفاع بالصيد. (الحكم الثاني) يكره للهو واللعب. (الحكم الثالث) يحرم إذا كان في الصيد ظلم للناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ذكره في الإقناع والغاية.
(٣) لأنه من الاكتساب المباح الذي لا شبهة فيه، وأما أفضل شيء يتكسب الإنسان به فهو الزراعة؛ لأنه أقرب للتوكل ولحديث: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ طَيْرٌ، =