للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمَن أدرَكَ صَيدًا مَجروحًا مُتَحرِّكًا فوقَ حركَةِ مَذبوحٍ واتَّسَعَ الوقتُ لتَذكيتِه (١)، لم يُبَحْ إلَّا بها، وإن لم يَتَّسِعْ، بل ماتَ في الحالِ، حَلَّ بأربعةِ شروطٍ (٢):

= أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ) متفق عليه، والقول الثاني: أن عمل اليد أفضل مكتسب، والقول الثالث: أنها التجارة. والقول الرابع: لا تحديد في أفضل الكسب، بل كل عمل نَصَح فيه فهو حسن، وهذا منصوص الإمام أحمد.

(تتمة): حكم التكسب: ١ - يسن التكسب ومعرفة أحكامه، حتى مع الكفاية التامة، لقوله تعالى: (فامشوا في مناكبها)، ولحديث: (كالطير تغدو خماصا وتعود بطاناً)، ولما فيه من التوكل. ٢ - ويباح التكسبُ لزيادة المال والجاه والتوسعة على العيال مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة، ٣ - ويجب التكسب على من لا قوت له ولا قوت لمن تلزمه نفقته، وعلى كل من عليه دين واجب لأدائه، وهنا يقدم الكسب على كل نفل من صلاة وغيرها.

(تنبيه): حكم ترك التكسب والاتكال على الناس؟ مكروه.

(١) يحل الصيد المجروح بالذكاة بشرطين: ١ - أن توجد فيه حياة مستقرة بأن توجد فيه حركة تزيد على حركة المذبوح. ٢ - وأن يكون هناك وقت متسع لتذكيته، أما لو وجد الشرطان، لكن لا يوجد عنده آلة يذكيه بها، فهل يحل الصيد المجروح؟ الجواب: لا يحل؛ لأنه لا يباح بغير ذكاة مع وجود آلتها، فكذا مع عدمها، كسائر المقدور عليه.

(٢) أي: إن تخلف أحد الشرطين حل الصيد بالأربعة الشروط =

<<  <  ج: ص:  >  >>