للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب سجود السهو (١)

يسنُّ: إذا أتى بقولٍ مشروعٍ في غيرِ محلِّه سهواً (٢).

(١) السهو في الشيء: تركه من غير علمه، والسهو عن الشيء: تركه مع العلم به. ولسجود السهو ثلاثة أحكام على المذهب، كما ذكر المؤلف. وصفة سجود السهو كسجود الصلاة.

ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك، في الحواشي السابغات: (والدليل على مشروعيته في الزيادة والنقص حديث ابن مسعود مرفوعا: «إذا زاد الرجل في صلاته أو نقص فليسجد سجدتين»، رواه مسلم. أما في الشك، فالدليل حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك، وليبنِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماماً - أي: أربعاً - كانتا ترغيماً للشيطان»، رواه مسلم).

(٢) (الحكم الأول) السُّنِّيَّة: فيسن سجود السهو في موضعين: ١ - إذا أتى المصلي بقول مشروع في غير محله سهواً، كأن يقرأ القرآن في السجود، أو يسبح في القيام، فيسن له السجود للسهو. أما لو أتى به عمداً، فلا تبطل صلاته، ولا يسن له سجود السهو. =

<<  <  ج: ص:  >  >>