للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ النَّفَقَاتِ (١)

يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ مَا لا غِنَى لِزَوْجَتِه عَنه (٢) مِنْ مَأكَلٍ

(١) النفقة لغة: هي الدراهم ونحوها من الأموال. وأما شرعًا: فهي كفاية من يمونه خبزًا وأُدمًا، وكسوة -بكسر الكاف وضمها-، ومسكنًا، وتوابعها، وإعفاف من يجب إعفافه، ممن تجب نفقته، والمراد بالمسكن وتوابعه: توابع المسكن كثمن الماء والمشط والسترة ونحوها، فالنفقة تشمل أربعة أمور: ١ - القوت، كالأكل والشرب. ٢ - الكسوة. ٣ - المسكن. ٤ - التزويج. وأسباب النفقة ثلاثة: ١ - النكاح. ٢ - القرابة. ٣ - المِلك، ويدخل فيه العبيد والحيوانات ونحوها، ويبدأ الفقهاء بذكر نفقة الزوجة لأنها أقوى ما يجب على الإنسان، وهناك فروق كثيرة بين نفقة الزوجة ونفقة ما بعدها من الأقارب وما يملكه الإنسان، منها: أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، ولو كانت غنية أو موظفة تكتسب المال، فيجب على الزوج الإنفاق عليها، ومنها: أن نفقة الزوجات لا تسقط بمضي الزمن، فإذا لم ينفق الزوج على زوجته شهرا كاملا لم تسقط، بخلاف نفقة الأقارب، فإنها إذا مضى الزمن ولم يُنفق سقطت، إلا في بعض الأحوال كما سيأتينا إن شاء الله. (فرق فقهي)

(٢) لقوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته) وهي في سياق الزوجات، =

<<  <  ج: ص:  >  >>