للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصلاة (١)

تجبُ على كلِّ مسلمٍ (٢) مكلَّفٍ (٣) غيرِ الحائضِ والنفساءِ.

(١) الصلاة لغة: الدعاء بخير قال تعالى: (وصل عليهم) أي: ادعُ لهم، وشرعاً: أقوال وأفعال مُفتَتَحة بالتكبير، ومختتمة بالتسليم. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. والأدلة من الكتاب والسنة على ركنية وفرضية الصلاة كثيرةٌ مشهورة، قال في الإقناع وشرحه: (و) الصلوات (الخمس فرض عين) بالكتاب، لقوله تعالى ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾ [النساء: ١٠٣] وقوله: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة﴾ [البينة: ٥] وبالسنة لما تقدم ولحديث ابن عمر «بني الإسلام على خمس» متفق عليه وبالإجماع، وقال نافع بن الأزرق لابن عباس هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال نعم ثم قرأ ﴿فسبحان الله حين تمسون﴾ [الروم: ١٧] الآيتين).

(٢) فيشترط لوجوب الصلاة: (الشرط الأول) الإسلام، فلا تجب على الكافر والمرتد، والمراد: ألا نأمرهما بها قبل الإسلام، وعدم إلزامهما بقضائها إذا أسلما.

(٣) (الشرط الثاني) التكليف، فلا تجب الصلاة على غير المكلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>