للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في صلاة المسافر]

قصرُ الصلاةِ الرُّباعيةِ (١) أفضلُ (٢) لمن:

- نوى سفراً (٣) مباحاً (٤)،

= القيام والخروج منها جاز له أن يصلي جالسا ويلزمه الاستقبال، وأن يدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة، وتقام الجماعة في السفينة مع العجز عن القيام، كمع القدرة).

(١) يشترط لجواز قصر الصلاة شروط: (الشرط الأول) كون الصلاة رباعية، فلا يقصر في ثنائية، ولا ثلاثية.

وفعل الرباعية في السفر ركعتين مجمع عليه في الجملة، وسنده: وقوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)، وكذا ما تواتر في الأخبار أنه كان يقصر.

(٢) أي: قصر الصلاة أفضل من الإتمام؛ لأن الرسول داوم عليه في السفر، لكن لا يُكره الإتمام، والمراد بالأفضلية هنا: أنه سُنة، وهذا هو المذهب - كما صرح بذلك صاحب الزاد -، وإن كان المنتهى والإقناع والغاية لم يعبروا بالسنية.

(٣) (الشرط الثاني) أن ينوي أنه يسافر، والسفر هو: قطع المسافة.

(٤) (الشرط الثالث) أن يكون هذا السفر مباحاً، كالسفر للتجارة أو نزهة أو فرجة، فيجوز له فيه أن يقصر، وأَولى منه السفر الواجب، والمستحب، أما السفر المكروه كالسفر لفعل =

<<  <  ج: ص:  >  >>