للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويومئُ من بالماءِ والطِّينِ (١).

= الإمام أحمد، ويجب عليه استقبال القبلة، وما يقدر عليه من الركوع، والسجود، والطمأنينة، وبقية الشروط والأركان والواجبات، فإن لم يستطع أن يسجد، فإنه يومئ برأسه، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.

(١) أي: من كان في ماء البحر مثلاً، أو في نهر، أو في طين ولا يمكنه خروج كمصلوب ومربوط، فإنه يومئ للركوع والسجود.

(تتمة) أما الصلاة في السفينة - والطائرة مثلها -، فيلزمه أن يُصلي عليها قائماً مستقبل القبلة، وحيث دارت وانحرفت عن القبلة، دار معها، فإن عجز عن القيام، صلى جالساً، واستقبل القبلة، ويدور معها كلما انحرفت عن القبلة، كما تقدم ويلزمه أن يأتي بكل ما يقدر عليه من الأركان والواجبات، أما في التنفل في السفينة والطائرة، فإنه يلزمه أن يستقبل القبلة للإحرام فقط إن أمكنه، ثم يُصلي جهة سيرِه، ويومئ بالركوع والسجود.

قال في الإقناع وشرحه: (ومن أتى بالمأمور) أي بجميع ما أمر به (من كل ركن ونحوه) وهو الشروط والواجبات (للصلاة وصلى عليها) أي الراحلة (بلا عذر) من مطر ونحوه (أو) صلى (في سفينة ونحوها) كمحفة (ولو جماعة من أمكنه الخروج منها واقفة) كانت (أو سائرة صحت) صلاته لإتيانه بما يعتبر فيها، (ولا تصح) صلاة الفرض (فيها) أي في السفينة (من قاعد مع القدرة) أي قدرته (على القيام)؛ لأنه قادر على ركن الصلاة فلم يجز تركه كما لو لم يكن بسفينة فإن عجز عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>