(١) سيذكر في هذا الفصل مسائل في تعليق الطلاق بالإذن، ثم الخروج للحمام، ثم تعليق الطلاق على المشيئة، وهي إما مشيئة الله أو فلان.
(٢) من هنا تكلم المؤلف عن تعليق الطلاق بالإذن، أي: إن خرجت بغير إذن الزوج.
(٣) فتطلق؛ لأن الأذن هو الإعلام ولم تعلم، فصدق عليها أنها خرجت بغير إذنه.
(٤) أي: علمت بإذنه لها فخرجت، فلا تطلق في هذه الحال.
(٥) صورة المسألة: قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها فعلمت بإذنه وخرجت فلا تطلق، ثم أرادت الخروج مرة أخرى فلا بد من إذن الزوج ثانيا، فإن خرجت بغير إذنه طلقت؛ لأن (خَرَجْتِ) نكرة في سياق الشرط فتقتضي العموم، فقد صدق عليها أنها خرجت بغير إذنه، قاله شيخ الإسلام في الاختيارات ونقله في الكشاف، وفي النفس منها شيء، وإلا فما الفرق بينها وبين (كلما) التي للتكرار.
(٦) هنا استثناء لما سبق، كما لو قال: إن خرجتِ بغير إذني فأنت =