للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الفوات والإحصار (١)

مَنْ طَلَعَ عليهِ فجرُ يومِ النَّحرِ، ولم يقف بعرفةَ لعذرِ حصرٍ، أو غيرِهِ:

- فاتهُ الحجُّ (٢)،

- وانقلبَ إحرامُهُ عمرةً - ولا تجزئُ عن عمرةِ الإسلامِ -، فيتحلَّلُ بها (٣)،

- وعليهِ دمٌ (٤)،

(١) الفوات لغة: سبقٌ لا يُدرك. أما في الاصطلاح فهو: أن يطلع على المحرِم فجرُ يوم النحر، ولم يقف بعرفة لعذر حصرٍ أو غيره، كما عرَّفه المؤلف، والإحصار لغة: الحبس، وفي الاصطلاح: المنع من إتمام الحج أو العمرة، أو هما.

(٢) من طلع عليه فجر يوم النحر، ولم يقف بعرفة، تعلقت به أحكام: (الحكم الأول) كون الحج قد فاته. وتسقط عنه توابع الوقوف كالمبيت بمزدلفة ومنى، ورمي الجمار، فتسقط كلها.

(٣) (الحكم الثاني) ينقلب إحرامه بالحج عمرةً، ويتحلل بها، فيطوف، ويسعى، ويحلق أو يقصر، إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل، ولا تجزئ عن عمرة الإسلام، فتبقى واجبة عليه.

(٤) (الحكم الثالث) عليه دم، إما شاة أو سُبع بدنة أو بقرة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>