للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ نكاحُ الكفَّارِ (١)

يُقَرُّونَ على أنكحةٍ مُحرَّمَةٍ (٢) ما داموا معتقدينَ حِلَّها، ولم يرتفعوا إلينا (٣).

(١) وهذا يحتاج إليه من يعمل في الجاليات، أو من عنده خادم كافر، رجلاً كان أو امرأة، ونكاح الكفار صحيح كنكاح المسلمين فيما يجب به من وقوع الطلاق والظهار والإيلاء ونحوها، وفي تحريم المحرمات.

(٢) المراد بالأنكحة المحرمة هنا: الفاسدة، والباطلة، كأن يتزوجها بلا ولي، ثم يسلمان، أو يتزوج المجوسي أخته، لكن بالشرطين الآتيين، والرواية الثانية: لا يقرون على ما لا مساغ له في الإسلام كنكاح ذات المحرم، ونكاح المجوسي الكتابية، ذكرها في الفروع والمحرر.

(٣) فالكفار يُقَرُّون على نكاح فاسد بشرطين: ١ - أن يعتقدوا صحته وإباحته في شرعهم، ٢ - وألا يترافعوا إلينا قبل عقده، وإلا عقدناه على حكمنا، قال في الإقناع وشرحه: (ونقرهم) أي: الكفار (على فاسد نكاحهم، وإن خالف أنكحة المسلمين إذا اعتقدوه في دينهم) نكاحا، (ولم يرتفعوا إلينا) لقوله تعالى ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا﴾ [المائدة: ٤٢] فدل على أنهم يخلون أحكامهم إذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>