للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصلٌ

وفائدةُ الحجرِ أحكامٌ أربعةٌ (١):

الأولُ: تعلُّقُ حقِّ الغرماءِ بالمالِ، فلا يصحُّ تصرُّفُه فيه بشيءٍ (٢)،

(١) أي: فائدة الحجر أنه يتعلق بالمفلس أحكام أربعة.

(٢) (الحكم الأول): تعلق حق الغرماء بماله، أي: ارتباط حقهم بالأموال الموجودة عنده والحادثة له بنحو إرث، فلا ينفذ ولا يصح تصرفه في ماله ببيع أو شراء بعد الحجر. ويستثنى من ذلك: ١ - التصرف بالوصية، فتصح؛ لأنه لا تأثير لذلك إلا بعد الموت وخروجها من الثُّلث. ٢ - تدبير العبد وهو: تعليق عتقٍ بموته، كأن يقول له: أنت حر دبر حياتي؛ لأنه لا يعمل بذلك إلا بعد الموت. ٣ - الصدقة باليسير التافه، كما اتجهه في الغاية قياسًا على التدبير، وكذلك ذكره ابن النجار في المعونة عن المستوعب والشيخ منصور في الشرح، وقال في الإقناع: لا يجوز ولا يصح. واختاره الشيخ ابن عثيمن. (مخالفة)

(تنبيه): المراد بالتصرف الذي لا ينفذ: التصرف المستأنف بكل ما ينقل عين ماله أو منافعه من بيع أو إجارة أو رهن أو نحوها، أما التصرف غير المستأنف كالفسخ لعيب فيما اشتراه قبل الحجر أو الإمضاء، أو الفسخ فيما اشتراه قبله بشرط =

<<  <  ج: ص:  >  >>