للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسُنَّ إظهارُ حجرٍ لفلسٍ (١).

= أو سأل بعضُهم الحاكمَ الحجرَ عليه وجب عليه إجابتهم؛ لحديث كعب بن مالك: " أن رسول الله حجر على معاذ وباع ماله " رواه الدارقطني، وهذا هو المذهب أنه لا يحجر عليه إلا بسؤالهم الحاكم ذلك، والرواية الثانية: إن ضاق ماله عن ديونه صار محجورًا عليه بغير سؤال الغرماء ولا حكم حاكم واختارها ابن تيمية، قال في الإنصاف: (واختار الشيخ تقي الدين إن ضاق ماله عن ديونه، صار محجورا عليه بغير حكم حاكم. وهو رواية عن الإمام أحمد )، وفائدة هذه الرواية أنه تترتب عليه الأحكام الآتية من عدم صحة التصرف في ماله من غير حكم حاكم، لكن هناك إشكال في عدم علم الناس بالحجر عليه ليحذروا التعاملَ معه، وإن لم يكن بحكم الحاكم فمن يُظهر الحجر؟ لكن قال ابن عثيمين: إنه يحرم عليه هو التصرف ويأثم بذلك.

(١) أي: يسن إظهار الحجر لفلس لكي يعلم الناس فيحذروا من التعامل معه، كما يسن الإشهاد على الحجر؛ لأنه ربما عُزِل الحاكمُ أو مات فيثبت عند من قام مقامه فيمضيه. قاله في المعونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>