للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ولا يرثُ صاحبُ الولاءِ إلَّا عندَ عدمِ عصباتِ النَّسبِ (١)، وبعدَ أن يأخذَ أصحابُ الفروضِ فروضَهم (٢). فعندَ ذلكَ: يرثُ المعتِقُ (٣) - ولو أنثى (٤) -، ثمَّ عصبتُهُ، الأقربُ فالأقربُ (٥).

وحُكمُ الجدِّ معَ الإخوةِ في الولاءِ: كحكمِهِ معهم في النَّسبِ.

والولاءُ: لا يباعُ، ولا يوهَبُ (٦)، ولا يوقَفُ، ولا يوصى

(١) فلم يكن للميت من العصبة إلا مُعتِقُهُ.

(٢) فلا يرث إلا بشرطين: الأول: عند عدم عصبات النسب كالأب والابن، الثاني: أن يكون بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم.

(٣) فمن ترك بنتاً ومولى معتِق، فإن للبنت النصف، والنصف الباقي لمعتِق الميت.

(٤) أي: ولو كان المعتِق أنثى.

(٥) أي: إن لم يوجد المعتِقُ ورث عصبته الأقرب فالأقرب، والمراد: الذكور من عصبة المعتق فلا يرث النساء بالولاء هنا، فلو مات العتيق عن ابن وبنت من أعتقه، فالولاء للابن وهو الوارث، فلا يرث النساء بالولاء إلا مَنْ باشرن عتقَه، أو من أعتقه من باشرن عتقه.

(٦) فلا يصح أن يقول شخص لآخر: (أنا مولى لفلان، فاجعل =

<<  <  ج: ص:  >  >>