للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قالَ الكافرُ (١): «أعتِقْ عبدَكَ المسلمَ عنِّي»، فأعتقَهُ: صحَّ، وولاؤُهُ للكافرِ (٢).

(١) لمسلم له عبد.

(٢) لأن المعتِق كالنائب عنه، ويرثه به.

<<  <  ج: ص:  >  >>